للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٤٢ - قلنا: لا يؤمر بنقله في الحال إذا كان كثيرًا؛ لأن ذلك غير ممكن.

فاعتبر الممكن في التسليم دون المعتاد؛ لأن العادة أنهم كانوا يقطعون الثمرة قبل بلوغها ويقطعونها بالغة، فقد وجدت إحدى العادتين فيجبر على النقل، كما قالوا: إذا بدا صلاحها لم يلزم تركها على النخل إلى حين استحكامها وإن كان ذلك معتادًا؛ لأنه وجدت إحدى العادتين.

١١٤٤٣ - قالوا: إذا انقضت الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك لم يؤمر بقلعه؛ لأن العادة أنه لا يسلم الأرض كذلك، فدل على اعتبار العادة في التسليم.

١١٤٤٤ - قلنا: هناك التسليم مستحق على المستأجر، ولهذا نوجب عليه أجرة بالتبقية، ولو لم يستحق التسليم لم يجب أجرة أخرى.

١١٤٤٥ - والكلام في وجوب التبقية [بعوض لأجل منافع للتسوية بين الموضعين في وجوب التسليم] على أنا نقول: وجب التسليم ويثبت للحاكم حق العقد على هذه المنفعة بعوض مستأنف، وعقد الحاكم كعقد المالك.

١١٤٤٦ - قالوا: كل منفعة مستثناة في عقد البيع كان لمالك المنفعة استيفاؤها على المكان.

١١٤٤٧ - أو يقول: استوفيت بعد البيع على ما يستوفي قبل البيع؛ أصله: من باع جارية مزوجة.

١١٤٤٨ - قلنا: هناك استثنى من العقد منفعة البضع؛ فكان للزوج أن يستوفي المنفعة بكاملها، وفي مسألتنا: لم يستثن البائع منفعة، وإنما استثنى عينًا قائمة ويريد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>