للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السواد عنبًا، فعلم أنه نهى عن بيعه عنبًا أسود وهو حصرم.

١١٤٦١ - وجواب آخر: أن هذا النهي كان على المشورة لا [على] وجه التحريم؛ بدلالة: ما ذكره أبو داود، عن زيد بن ثابت (قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمرة الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كالمشورة يشيربها: (فأما، لا: فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)، لكثرة خصومتهم/ واختلافهم، وإذا بين زيد بن ثابت أن النهي على طريق المشورة لبيان الأولى سقط الاستدلال به.

١١٤٦٢ - قالوا: لا يقبل قول زيد بن ثابت التخصيص.

١١٤٦٣ - قلنا: في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ما دل على ذلك؛ لأنه روي عنه أنه قال: (فأما لا، فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)، فكأنه قال: إذا كنتم تختصمون فلا تبايعوا.

١١٤٦٤ - قالوا: كيف يحمل على التنزه والمشورة، وقد قال [عليه الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>