للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٧١ - قلنا: ينتقض بالنخلة إذا باع ثمرتها، ولم يبد صلاحها ولم يشرط القطع.

والمعنى فيه: إذا باعها بشرط التبقية للانتفاع بملك البائع على وجه لا يوجبه العقد.

وفي مسألتنا: أطلق بيع الثمرة ولم يشترط القطع، فصار كشرط قطعها.

١١٤٧٢ - قالوا: إطلاق بيع الثمرة يقتضي تركها، بدلالة: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه)، فلولا أن الإطلاق يقتضي التبقية لم يصح هذا الكلام.

١١٤٧٣ - قلنا: وقد بينا أن النهي يتناول بيع الثمرة محمرة قبل احمرارها، وهذا لا يكون إلا بشرط التبقية، فلا يكون في التعليل لهم دليل، فإن من ابتاع شيئًا في ملك البائع كان على المبتاع نقله وتحويله على ما جرت العادة به.

١١٤٧٤ - [و] الدليل عليه: من اشترى طعامًا من دار البائع ليلًا اقتضى التبقية حتى يجيء وقت النقل، وهو النهار؛ فإذا جاء النهار نقل على ما جرت العادة به.

١١٤٧٥ - ولا يقال له: انقله دفعة واحدة؛ لأنه حمل ونقل على دفعات في العرف والعادة، فكذلك ههنا: من ابتاع ثمرة أول ما طلعت لا ينتفع بها. لا يقال له في العادة: حول في الحال بل يدعها إلى الوقت الذي جرت العادة بالنقل فيه.

١١٤٧٦ - قلنا: إذا باع ثمرة لا ينتفع بها فالبيع لا يجوز عندنا؛ لأنها لا تتقوم، وإنما الكلام إذا كانت مما ينتفع بها إلا أنها لم تبلغ غاية الانتفاع. وهذا قد جرت العادة أن يقطع في الحال، كالحصرم والخلال، وقد يترك؛ فلم يكن إحدى العادتين أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>