للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخبر، فلا يقتضي الغاية جوازه بعده ولم يدل الخبر عليه.

١١٤٨٩ - قالوا: التسليم يعتبر فيه العادة؛ بدلالة: ما ذكروه في بيع الطعام.

١١٤٩٠ - قلنا: العادة أن الثمار تسلم عند احمرارها وتقطع، وقد تترك حتى تبلغ إلى أن تصير رطبًا، وقد تترك حتى تصير تمرًا.

١١٤٩١ - فكما لو شرط تبقيتها حتى تصير [تمرًا أبطل العقد، وإن كان ذلك معتادًا، كذلك إذا شرط تبقيتها حتى تصير، رطبًا وإن كان معتادًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>