للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٩٧ - قلنا: وما اتفقوا عليه فعلًا وعملًا مثله؛ لأن العمل استباحة، كالقول.

١١٤٩٨ - فإن قيل: قد اتفقوا عملًا على أخذ أجرة المعلم.

١١٤٩٩ - قلنا: لا يشترطونه في العادة، وإنما يدفع إلى المعلم الصبي فيعلمه، ثم يدفع إليه أجرته من غير شرط. وهذا يجوز عندنا، فأما بيعهم المأكولات بغير إيجاب وقبول، ودخولهم الحمام بغير شرط ولا تقدير مدة، فقد دل فعلهم على الجواز عندنا.

١١٥٠٠ - ولأنها ثمرة؛ فجاز بيعها على الصفة التي توجد من الشجر، كالرمان والتفاح.

١١٥٠١ - ولأن ما جاز بيعه في قشر واحد جاز بيعه بما فيه هو؛ أصله: الجوز في قشر واحد.

١١٥٠٢ - ولأن القشر الواحد يحفظ الباقلاء من الفساد ويحرس رطوبته، فهو كقشر الرمان والموز.

١١٥٠٣ - احتجوا: بنهيه عليه [الصلاة والسلام (عن بيع الغرر).

١١٥٠٤ - هذا لا دلالة فيه؛ لأنا بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه عدم السلامة، وهذا المعنى لا يوجد في الباقلاء؛ لأن تسليمه ممكن وإن بيع في قشره فلا يتناوله الاسم.

١١٥٠٥ - قالوا: لا يعلم أنه صغار أو كبار وفيه اثنين أو ثلاثة.

١١٥٠٦ - قلنا: هذا غير مقصود بالبيع؛ لدلالة: أنه لا يعتبر، ولا يفتش عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>