للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على القبض الحكمي في الخيار، فيتناول اللفظ أمرين مختلفين.

١١٦١١ - فإن قيل: الاسم يجب حمله على العرف، وإن كان في اللغة بخلاف العرف، [وقبض العقار في العرف التخلية.

١١٦١٢ - قلنا: الاسم يحمل على اللغة أو العرف]، فأما أن يحمل على ما في حكمه وحده فلا، وقد ثبت تناول الأخبار للقبض اللغوي الذي هو الحقيقة فلا يحمل على غيره.

١١٦١٣ - قالوا: معنى دخل فيه المبيع من ضمان المبتاع؛ فوجب أن يستفيد التصرف، كالقبض فيما ينقل ويحول، فلا يبطل إذا قبض المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن، فإن المبيع يدخل في ضمانه [ولا يستفاد به التصرف فيه، وكذلك إذا ابتاع طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل دخل في ضمانه]، ولم يستفد بذلك جواز التصرف على ما قدمنا.

١١٦١٤ - والمعنى في القبض في المنقولات: أن ملك المشتري يستقر بها، ألا ترى: أن بعد القبض لا يعود إلى ملك البائع من غير فعل أحد ولا يبقى في ملك المبتاع له، وإن هلك فينتفض ملكه فيها، فيقع هلاكها على ملك البائع فلم يجز التصرف لعدم استقرار الملك، والعقار قبل القبض قد استقر فيه الملك، لأنه لا يعود إلى ملك البائع بغير فعل حادث.

١١٦١٥ - فإن قيل: من مذهب أبي حنيفة أن العبد المقبوض إذا اقتص منه بقتل كان في يد البائع انفسخ البيع فيه، فالملك غير مستقر، وإن جاز التصرف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>