١١٦٩٣ - قلنا: لأنهما لم يخالفا قياس الأصول، ألا ترى: أن الماء المتغير لم يجمع على امتناع الوضوء [به]؛ لأن من الفقهاء من جوز الوضوء بالخل ونبيذ الزبيب.
١١٦٩٤ - وكذلك خبر القهقهة لا يخالف الأصول؛ لأنه يضمن حكماً لم يجمع على خلافه؛ ألا ترى: أن الخبر يقتضي مخالفة الصلاة لما قبلها من إيجاب الطهارة، وهما مختلفان بالاتفاق عندنا في القهقة، وعندهم في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة، وإنما كل واحد من هذين الخبرين يخالف قياس الأصول، وعندنا أن خبر الواحد أولى من قياس الأصول.
١١٦٩٥ - فإن قيل: إذا خالف الخبر الأصول صار أصلاً في نفسه.
١١٦٩٦ - قلنا: الأصول المقطوع عليها لا يجوز أن يساويها أصل ثبت عن مظنون ويعارضها.
١١٦٩٧ - فإن قيل قولكم: إنه أثبت الفسخ لغير نقص، ولا فوات شرط ليس بصحيح؛ لأنه غره وخدعه فنقص المبيع عما شاهده.
١١٦٩٨ - ثم الخبر يقتضي الفسخ بالتصرية وإن لم يشاهد المشتري الضرع ولا عاينه ولا خطر بباله، فكيف يكون البيع لأجل الخداع،.
١١٧٠٠ - قالوا: قولكم أن في مضمون الخلقة لا حصة له كاللحم والحمل: لا يصح؛ لأن الحمل واللحم لا يمكنه أن يفصله في الحال وتسلمه، واللبن يقدر على إخراجه في الحال، فلذلك كان له حصة من الثمن.
١١٧٠١ - قلنا: هذا الاختلاف لا يمنع أن يساوي اللبن الحمل في أن كل واحد منهما لا يجوز إفراده بالعقد، لذلك لا يمنع تساويهما في سقوط الحصة.
١١٧٠٢ - قالوا: قولكم: إنه أثبت الفسخ مع نقصان الحلب؛ لأنه لا يقف على العيب إلا به، فلم يمنع الرد كمن اشترى جوزاً أو بيضاً فكسره.