للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصة؛ لأن هذا مردود كما في الهبة، ولا يرجع فيها بقيمة الولد.

١١٧٣٩ - [وقد التزم بعضهم الهبة، وقال إن المرهون يرجع بقيمة الولد]، وهو غلط؛ لأن الهبة بشرط إذا استحقت لم يرجع بشيء، وكيف يرجع بمقتضاها من الولد عند الاستحقاق؟.

١١٧٤٠ - فإن قيل: إذا رجع بقيمة الولد فلأنه متولد من أصل مضمون. ألا ترى: أن الأم إذا استحقت رجع الضمان، وكذلك ولدها، والمرهونة ليست مضمونة عندنا بالاستحقاق، وكذلك ولدها.

١١٧٤١ - قلنا: لا يجوز أن يكون ضمان الولد في البيع من حيث ضمان أمه، ألا ترى: أن الأم إذا استحقت رجع بالثمن ولا ثمن للولد. فإذا استحق رجع بقيمته، فعلم أن الرجوع كضمان الولد من حيث أوجبه بالعقد لا من حيث ظنوا.

١١٧٤٢ - احتجوا: بأنه نماء حدث من يد المشتري، فوجب أن يمنع من الرد، أصله: الكسب.

١١٧٤٣ - قلنا: الكسب ليس بمتولد من البيع ولا بدل جزء منه، وإنما هو مأخوذ من أموال الناس، ولا يضر في حكم المبيع، فالولد متولد من المبيع، فلم يجز أن يسلم للمبتاع مع الفسخ خالياً من ضمان، كاللبن في المصراة.

١١٧٤٤ - ولأن أحكام الأصل تسري إلى ما تولد منه، ولا تؤثر في كسبه، بدلالة: أن أم ولد الولد والمدبرة في حكمها، ولو كسبا عبداً لم يتغير حكمه، ولا يثبت له ما ثبت لهما من حق الحرية. كذلك في مسألتنا: الولد يصير في حكم الأصل حتى لا يسلم للمشتري مع الفسخ بغير عوض، وإن كان الكسب بخلافه.

١١٧٤٥ - قالوا: كل مبيع له رده بالعيب إذا لم ينم كان له رده وإن نما، كالمتصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>