١١٩١٣ - قلنا: هناك العيب بأحدهما عيب بالآخر، فلو رد المعيب رده بعيب التفريق والعيب موجود، والرد بعيب لم يكن في يد البائع لا يجوز.
١١٩١٤ - فإن قيل: إذا رد أحد العبدين أضر بالبائع؛ لأن الإنسان قد يبيع الاثنين رغبة منه في بيع أحدهما، وهذا لمعنى موجود فيه قبل القبض وبعده.
١١٩١٥ - قلنا: قد ينقص بالعيب فيما رغب البائع في بيعه وفيما لم يرغب فيه، والحكم عندكم سواء.
١١٩١٦ - ولأنه إذا رد عليه بقيمته فقد سلم له غرضه من زيادة قيمة الآخر.
١١٩١٧ - ولأن هذا الفساد إذا أثبتنا الرد بغير سبب، / فأما إذا أثبتنا الرد بسبب يقتضي الرد من أحدهما ويحفظه لم يمنع من ذلك، كما لو هلك أحدهما فوجد بالآخر عيباً.