للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠١٠ - فإن قيل: حكم الطلاق والعتاق يفارق البراءة؛ لأنه لو طلق إحدى امرأتيه، أو عتق أحد عبديه: صح، ولو أبرأ أحد عبديه: لم يجز.

١٢٠١١ - قلنا: وكذلك البراءة من المجهول يصح من أحد العيبين؛ لأنهم قالوا: أبرأه من عيب واحد، فوجد به عيبين وتعذر الرد يرجع بأرش أيهما شاء.

فعلى هذا لو قال: بعتك بشرط البراءة من أحد العيبين إما الجنون أو السرقة جاز.

١٢٠١٢ - فإن قيل: المعنى في الطلاق: أنه بنى على التغليب.

١٢٠١٣ - قلنا: الإقرار لم يبن على التغليب، ومع ذلك يصح مع الجهل به.

١٢٠١٤ - ولأنها جهالة لا تؤثر في التسليم ولا تمنع صحة البيع، كجهالة مقدار الصبرة.

١٢٠١٥ - فإن قيل: يبطل بمن باع صبرة، إلا قفيزاً منها.

١٢٠١٦ - قلنا: هذا غير مسلم والبيع جائز، ولو سلمناه: لم تمنع الجهالة البيع وإنما امتنع [العقد]؛ لأنه عقد على مجازفة ومكايلة، والبيع [يصح] على أحد الجهتين.

١٢٠١٧ - قالوا: يبطل إذا باع بمثل ما باع فلان.

١٢٠١٨ - قلنا: هذه الجهالة تؤثر في التسليم؛ لأنهما يختلفان فيما باع به.

١٢٠١٩ - قالوا: يبطل إذا باع ما في كمه والمشتري لا يعلمه.

١٢٠٢٠ - ولأن البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه، وذلك لا يمنع من جواز العقد، كجهالة قدر الصبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>