للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٧٣ - وإنما معناه: ألا يتقي الله ويبالغ في النظر والاجتهاد، ولا يترك هذا الطريق الظاهر من أن أبا الأب، كابن الابن.

١٢١٧٤ - وقول ابن عباس صحيح؛ فإن الله تعالى لم يجعل في مال واحد، نصفاً ونصفاً وثلثاً، وإنا أثبتنا المضاربة فيه بهذه السهام، فموضع المباهلة ليس هو موضع الاجتهاد، وإلا أنكر على من قال: إن القول منصوص عليه.

وقول علي - رضي الله عنه -: محمول على من حكم بين الجد والإخوة بغير علم، بدلالة: أنه حكم بينهما مع هذا القول، لا يجوز أنه نظر به، أنه فعل ما ذكر.

١٢١٧٥ - فإن قيل: عائشة رضي الله عنها أنكرت العقدين فقالت: (بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت).

١٢١٧٦ - قلنا: بل أنكرت الثاني: لأن شريت واشتريت بمعنى واحد، وقد تكرر العرب المعنى الواحد بلفظين تأكيداً، وتعطف أحدهما على الآخر.

١٢١٧٧ - ولأن الثاني غير الأول في اللفظ وإن كان إياه في المعنى؛ قال الله تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه}، والقرآن هو الجمع.

وأنشد.

فقدَّدت الأديم [لراهشيه] .... وألفى قولها كذباً ومينا

١٢١٧٨ - والدليل على ذلك من الخبر: أنها قالت: (أرأيت إن تركته-

<<  <  ج: ص:  >  >>