يكون له تأثير في المنع من التصرف] في المبيع.
١٢١٨٣ - وتحريره: أنه أحد العوضين في بيوع الأعيان، فجاز أن يكون لعدم قبضه تأثير في منع التصرف في البيع. أصله: المبيع، وإذا باع عيناً بعين.
١٢١٨٤ - ولا يلزم عند التسليم؛ لأنا قلنا: بيع الأعيان، ولا يمكن القول بموجبه من التصرف؛ لأنه من عقود الأثمان.
ولا يقال: بموجبه إذا باع عيناً بعين، لأن كل واحد من العوضين مبيع.
١٢١٨٥ - وقولنا: (فكان لعدم قبضه تأثير في التصرف في المبيع) يقتضي: أن يكون أحد العوضين مبيعاً.
١٢١٨٦ - ولأنه اشترى ما باعه قبل نقد الثمن بأقل منه؛ فلم يجز، أصله: العقار.
١٢١٨٧ - ولأنه اعتقد إن وقع على العقار قبل القبض [لم يصح، فكذا إذا وقع على العروض قبل القبض]، أصله: إذا باع بشرط فاسد.
١٢١٨٨ - ولأنه سبب يرجع به جميع ما تناوله العقد الأول إلى البائع قبل استيفاء أحكامه، فلم يجز بأقل من الثمن الأول، أصله: هلاك المبيع.
١٢١٨٩ - ولأنه عقد على ما تناوله البيع الأول عقداً يقصد به المسامحة، فيكره فيه الخطأ قبل قبض الثمن، أصله: الإقالة.
١٢١٩٠ - ولأن ما لم يقبض منه؛ لم يجز بيعه من بائعه بأقل منه، أصله: إذا ابتاع دراهم بدنانير، وقبضها ولم يقبض الدنانير لم يجز بيع الدراهم منه بأقل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute