أمسك لنفسه ما هو الأنظر في البيع والأقرب غلى الاختيار.
١٢٢٣٢ - ولأن الإنسان قد يبتاع الشيئين رغبة في أحدهما ويزيد في الثمن لأجل حاجته إلى ما رغب فيه فيلحقه بهذا التجويز التهمة، فلم يجز أن يبيعه مرابحة من غير بيان.
١٢٢٣٣ - ولا يلزم إذا سمى لكل ثوب ثمناً؛ لأنه إذا رغب في أحدهما زاد في ثمنه خاصة.
١٢٢٣٤ - احتجوا: بأن ما جاز بيعه إذا اشتراه منفرداً جاز بيعه إذا اشتراه مع غيره؛ أصله: ينقسم الثمن عليه بالأجزاء.
١٢٢٣٥ - والجواب: أن هناك حصة كل واحد معلومة في العقد وقد تختلف القيم فيها، فإذا أخبر أن رأس مالها الحصة لم يتحقق فيما يخبر به.
١٢٢٣٦ - ولأن المشتري إذا بين له حال الصبرة لم يتهم، فإذا بين له حال الثوب اتهمه من الوجه الذي هنا؛ ألا ترى: أنه لا يباع قفيزان رغبة في أحدهما، وقد يباع ثوبان رغبة في أحدهما.
١٢٢٣٧ - قالوا: كل واحد من الثوبين ثمنه ما يخصه بالتقويم، بدلالة أن الباقي بحصته.
١٢٢٣٨ - قلنا: هذه الحكام كلها ليس للتهمة فيها مدخل، فيجوز أن يبينه بالتقويم الذي طريقه/ الظن.
١٢٢٣٩ - ولأنه لا مندوحة عن التقويم فيها، وفي مسألتنا: التهمة مؤثرة وعن