للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٣٠ - فمن أصحابه من قال: في المبيع ثلاثة أقوال، أحدها: يبدأ بيمين البائع، والثاني: بيمين المشتري، والثالث: الحاكم بالخيار.

١٢٣٣١ - ومنهم [من] قال: يبدأ بيمين البائع قولاً واحداً.

١٢٣٣٢ - لنا: قوله عليه [الصلاة] والسلام: (واليمين على من أنكر).

١٢٣٣٣ - وظاهره يقتضي: أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن.

١٢٣٣٤ - ولأنه عقد فيه عوض، والبداية المختلف في هذه بداية بعوض، كالنكاح.

١٢٣٣٥ - ولأنه اختلاف أوجب التحالف؛ فوجب أن يبدأ بيمين من عليه البدل، أصله: سائر الديون.

١٢٣٣٦ - ولا يلزم: المسلم فيه؛ لأنه لا يثبت معجلاً، ولا الصرف؛ لأنه لا يثبت مؤجلاً.

١٢٣٣٧ - احتجوا: بما روي أن ابن مسعود - رضي الله عنه - (أتي بسلعة تبايعها اثنان، فقال هذا: بعتها بكذا، وقال هذا: أخذتها بكذا، فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا، فأمر البائع أن يحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>