١٢٤٣٣ - ويدل عليه أن المشتري لو وجد بالمبيع عيباً ورضي به وأسقط خياره جاز.
ومعلوم أن حصة العيب من الثمن كأنها مستحقة، وإذا تركها فقد زاد في الثمن، وذلك جائز قبل انبرام العقد وبعد انبرامه.
١٢٤٣٤ - فإن قيل: كيف يكون للعيب حصة، ولو أراد المشتري المطالبة بالأرش لم يكن له ذلك؟.
١٢٤٣٥ - قلنا: إذا حدث في عبده عيب فالحصة واجبة وله المطالبة بها.
١٢٤٣٦ - فإن قيل: هذه براءة من المشتري وليست بزيادة.
١٢٤٣٧ - قلنا: لو باع عرضاً بعرض، ثم اطلع على عيب بما قبضه، جاز أن يبرئ منه. ولو كان يملك إبراءه لم تصح البراءة من العيان. ولو لم يدفع الثمن ورضي بالعيب جاز، ويستحيل أن يبرئ من حصة المبيع ولم يثبت له على البائع شيء.
١٢٤٣٨ - ولأنه لو أبرأه من العيب ثم تقايلا رجع بجميع الثمن. ولو كان أبرأه عن جزء منه لم يجب الرجوع به بالإقالة.
١٢٤٣٩ - احتجوا: بأنها زيادة تثبت قبل لزوم العقد فوجب أن لا تثبت بعد لزومه، كالزيادة في الدين والرهن.
١٢٤٤٠ - والجواب: أن قولهم: (ثبت قبل لزوم العقد) إن أرادوا به في الأصل، وبعد العقد قبل القبض: لم نسلم الوصف في الأصل؛ لأن الزيادة في الدين لا تصح عندنا إلا أن يعيد العقد.