١٢٧٢١ - ولا يلزم: إذا لم يأذن الولي؛ لأن بيعه/ ينعقد عندنا.
١٢٧٢٢ - قالوا: المعنى في البالغ: أنه مكلف، ولهذا جاز بيعه.
١٢٧٢٣ - قلنا: العبد مكلف ولا يجوز بيعه.
١٢٧٢٤ - ولأن الصبي يكلف عندنا ببعض الواجبات، وهي العقليات، وليس المعتبر عندنا في جواز البيع تكليف كل الواجبات.
١٢٧٢٥ - فإن قيل: البالغ يصح طلاقه؛ فصح بيعه، والصبي بخلافه.
١٢٧٢٦ - قلنا: تصرف الصبي بإذن وليه، وهو لا يملك الطلاق فلا يملكه بإذنه.
١٢٧٢٧ - ولأن الطلاق يصح منه؛ لأن الصبي المجنون يفرق القاضي بينه وبين امرأته، فيكون ذلك طلاقًا، وعلة الأصل تبطل بالعبد.
١٢٧٢٨ - ولأن من صحت صلاته صحت عقوده، كمن له خمس عشرة سنة.
١٢٧٢٩ - ولأن من جاز بيعه إذا بلغ خمس عشرة جاز بيعه وإن لم يبلغها، كمن احتلم.
ولأنه مميز محجور عليه في جميع أقواله مما لا يتناوله الإذن لا يجوز منه.
١٢٧٣٠ - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة] والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم ...)، وهذا يوجب رفع كل ما يجري به القلم عليه.
١٢٧٣١ - قلنا: القلم إنما يجري بالثواب والعقاب، والصبي إذا لزمه أحكام البيع لا يلحقه فيها ثواب ولا عقاب، وإنما يطالب به لحق العامة، والبالغ يطالب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute