للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استغنى أسكن)، ولو جاز البيع ما دعيت السوائب.

١٢٨٨٠ - ٍوقولهم:- إن هذا اسم للصيد دون الأراضي غلط؛ لأن هذا لكل مال لا ملك عليه.

١٢٨٨١ - فإن قيل: إنما كان كذلك [لأن أكثرها وقوف.

١٢٨٨٢ - قلنا هذا تجدد بعد العجلة، وفي البراء ما كانت كذلك] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأئمة.

١٢٨٨٣ - ولهذا استدل أصحابنا بقوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا}، فلو لم تكن مواضع نزولهم غير مملوكة عليهم ولا ممنوع منها لم يكن أن يكون قضى به، ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحل له ظل بيت، وقال: (منى مناخ لمن سبق)؛ لأن الناس يحتاجون إلى حضورها لأداء المناسك، فسوى بينهم فيها، وهذا موجود في مكة.

١٢٨٨٤ - فإن قيل: لو كان كذلك لمنع من بنائها.

١٢٨٨٥ - قلنا: دعت الحاجة إلى بنائها يسكنها من يجاور البيت ويقوم بعمارتها، فثبت لهم البناء، ولم يسقط حق جميع الناس بحاجتهم إلى السكنى، ولهذا المعنى ألزم أبو حنيفة الناس أن يسلموا ما جاوروا المسجد ليتوسع به، وقال لهم: أنتم نزلتم على المسجد، وقد احتاج إلى ما أخذتموه لزواره.

<<  <  ج: ص:  >  >>