الصبي، وما يسقيه مما انفصل من لبنها قبل الإجارة استحقت الأجرة، ولو لم يتناول العقد اللبن المنفصل لم تستحق الأجرة، كما لو سقته لبن شاة.
١٢٩٢٨ - فإن قيل: استحق إتلافها بعقد الإجارة، ويجوز بيعها.
١٢٩٢٩ - قلنا: العقد على الصبغ عندنا عقد إجارة على العمل وبيع الصبغ، وقد كان القياس يمنع جوازه، وإنما أجزناه لتعامل الناس عليه في سائر الأعصار.
١٢٩٣٠ - يبين الفرق بينهما: أن الصبغ لابد أن يكون معلومًا، فيقول: اصبغه: بعضه عصفرًا وبعضه كذا، فيكون العصفر على مقدار الصبغ، وفي الرضاع يجوز وإن لم يبين مقدار اللبن، ولا يبين صفة يصير بها معلومًا.
١٢٩٣١ - فإن قيل: إذا استأجر أرضًا أو رحى استحق الماء، وكذلك إذا استأجر دالية استحق بها النهر ومع ذلك يجوز بيع الماء.
١٢٩٣٢ - قلنا: إنما جاز ذلك لأن العقد يقع/ على المنافع، والماء تبع، كذلك ها هنا يقع على الحضانة، ويستحق عليها اللبن، كما لو استأجر أرضًا استحق الماء وإن لم يسمه.
١٢٩٣٣ - على أن العقد يقع على الأرض عندنا دون الماء؛ بدلالة: أنه لو استأجر الأرض التي تشرب بماء السماء لا يجوز أن يكون ماء السماء معقودًا عليه. وكيف يستحق الماء بالعقد وليس المؤجر أولى به من المستأجر.
١٢٩٣٤ - يبين ذلك: أن المستأجر لو منع من الانتفاع بالأرض، فسار الماء إلى أرض له أخرى لم يجب عليه شيء، ولو منع الشرب الماء لم يستحق العقد، وبمثله