للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيعه، وكان أبو بكر الرازي يقول: لا يجوز بيعه، فعلى قوله التعليل للجواز؛ ولأنها نجاسة عين طرأت على عين، [فلا يمنع جواز البيع، كالزيت النجس.

١٢٩٥٥ - ولأن الدهن يطهر بالغسل؛ والدليل عليه: أنها نجاسة عين طرأت على عين] يتأتى فيها الغسل، فجاز أن تطهر، كالثوب.

١٢٩٥٦ - احتجوا: بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوا وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم [على قوم] أكل شيء حرم عليهم ثمنه).

١٢٩٥٧ - والجواب: أن المحرم ليس هذا الثمن، وإنما هو النجاسة، والسمن غير النجس لم يحرم أكله، وأما النجاسة فلا، وهكذا لو باع ثوبًا نجسًا أو دارًا فيها نجاسة أن الثمن لم ينجس.

١٢٩٥٨ - قالوا: روى أبو هريرة - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في -الفأرة تقع في السمن-: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فأريقوه).

١٢٩٥٩ - قالوا: ولو كان مالًا لم يؤمر بإلقائه؛ لأنه لا يجوز إضاعة المال.

١٢٩٦٠ - قلنا: معنى قوله: (وألقوه (أي: لا تأكلوه؛ بدلالة: أنه ذكر في الخبر الانتفاع به، وبدلالة: أنه لا يجب تضييعه بالإجماع.

١٢٩٦١ - قالوا: مائع نجس، فوجب أن لا يجوز بيعه، كالخمر.

١٢٩٦٢ - قلنا: الخمر محرمة العين ولهذا لا يجوز الانتفاع بها، وليس كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>