١٢٩٨٥ - فإن صحة الوصف عندنا أنه يجوز أن يرد أحدهما بالعيب بعد القبض. وعند الشافعي: إذا ولدت الجارية المبيعة في يد المشتري ووجد بها عيبًا يردها دون الولد.
١٢٩٨٦ - ولأنهما شخصان ثبت لهما الحضانة فالتفريق بينهما بالبيع لا يمنع صحته، كالأخوين.
١٢٩٨٧ - ولأنه لا يجوز أن يجب بيع أحد الشخصين حكمًا فجاز أن يجوز البيع باختيار العاقد، كأحد الأخوين. عكسه: أم الولد لما لم يجب بيعها حكمًا لم يجب قصدًا.
١٢٩٨٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنهم - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:(من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة).
وروى عمران بن الحصين قال:(ملعون ملعون من فرق بين امرأة وولدها).
[وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا توله والدة بولدها)].
١٢٩٨٩ - قالوا: والنهي يدل على فساد المنهي عنه/.
١٢٩٩٠ - الجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التفريق ولم ينه عن بيع أحد الشخصين، فلم يكن النهي عن العقد.
١٢٩٩١ - ولأن هذا النهي يتعين في غير العقد، وهو الضرر الذي يلحق العقد عند أذان الجمعة.
١٢٩٩٢ - قالوا: روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: (أن أبا أسد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فصفوا، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهم، فإذا