للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر السلف أنه عقد بيع، وإنما تفرد باسم.

وذكر الطحاوي: أن أبا البختري الطائي قال: (سألت ابن عباس عن السلم، فقال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه)، قال أبو البختري: فسألت ابن عمر عن السلف في الثمر، فقال: (نهى عمر حتى يصلح)، فقد فهم ابن عباس، وابن عمر عموم الخبر السلف والبيع.

١٣٠٢٩ - ولأن كل وقت يجوز أن يحل فيه السلم، وجب أن يكون وجوده فيه شرطًا في صحة العقد؛ أصله: الوقت الذي شرطاه.

١٣٠٣٠ - ولأن المحل يثبت شرطًا وشرعًا فعدمه في أحد المجلس كالآخر.

١٣٠٣١ - ولا يلزم ما بعد المحل؛ لأنه ليس بوقت للحلول، وإن كان وقتًا للمطالبة.

١٣٠٣٢ - فإن قيل: الحلول إنما يراد للمطالبة والتسليم، كما يجوز أن يموت فيحل، كذلك يجوز أن يتأخر القبض بغيبته أو فلسه، وتثبت المطالبة بعد المحل، وهو معدوم.

١٣٠٣٣ - قلنا: العدم إذا أثر في العقد فإنما يؤثر عند استحقاق القبض ابتداء، ولا معتبر بالعدم بعد ذلك في فيخ العقد وإن أثر في الخيار. ألا ترى: أن بيع الآبق لا يجوز؛ لأن قبضه يستحق عقيب العقد، ولو كان موجودًا فأبق بعد العقد لم ينفسخ العقد، وإنما يثبت الخيار، كذلك ها هنا العدم في حال الحلول يبطل به العقد، والعدم بعده يثبت الخيار، وإن كانت تلك الحال حالة وجوب التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>