للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٤١ - قلنا: هذا صحيح، لكن لا يمكن رفعه عن العقد، ولا الاحتراز منه.

١٣٠٤٢ - وكذلك الجواب إن ألزموا النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر، ويجوز أن يسلم أحدهما فيتعذر التسليم؛ لأن هذا لا يمكن رفعه عن العقد.

١٣٠٤٣ - فإن قيل: العقود تنعقد على السلامة، وما يجوز أن يحدث لا يعتبر، بدلالة: جواز إجارة الحيوان، ويجوز أن يموت فيبطل العقد.

١٣٠٤٤ - قلنا: لأن الإجارة يعتبر فيها حال الانعقاد فلا يعتبر ما يجوز أن يطرأ، والسلم يعتبر فيه التجويز.

١٣٠٤٥ - على أن الموت لا يمكن الاحتراز منه.

١٣٠٤٦ - فإن قيل: السلم بمكيال بعينه يؤدي إلى جهالة لا يفتقر في العقد إليها، والعدم معنى يفتقر إلى انعقاد العقد معه.

١٣٠٤٧ - قلنا: إن كان به حاجة إلى السلم قبل حينه فله حاجة إلى بيع الآبق والعين المغصوبة، ولم يجز مع الحاجة لمعنى يعود إلى التسليم، كذلك الحاجة ها هنا إذا أدت إلى تعذر التسليم في المحل منعت.

١٣٠٤٨ - ولأنه معنى يؤثر في التسليم في كل العقود. لو طرأ بعد صحة العقد أثبت الخيار، فإذا قارنه منع انعقاده؛ أصله: إباق العبد.

١٣٠٤٩ - ولا يلزم حدوث العيب؛ لأنه يوجب تعذر جزء من المبيع، ولا يتعذر به تسليم كل المبيع.

١٣٠٥٠ - احتجوا: بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين)، وفي بعضها: (السنتين والثلاثة)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلم فليسلم في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>