للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الصلاة الواحدة لا ينفرد بعضها عن بعض، والمسحات تنفرد بعضها عن بعض، ولا يفسد بعضها بفساد بعض، فحلت محل الصلوات.

١٢٨١ - قالوا: فيجعل أصل العلة المسح الواحد إذا اجتمع فيه السفر والإقامة، وذلك مثل أن يمسح أحد الخفين في السفينة ثم تنحدر فيمسح على الأخر، فيجتمع في مسح واحد السفر والإقامة.

١٢٨٢ - قلنا: مدة المسح في السفر أكمل وفي الإقامة أنقص، فإذا اجتمع حكمهما في مسح واحد اعتبر الأكمل، كما أن صلاة الإقامة لما كانت أكمل من صلاة السفر ثم اجتمع السفر والإقامة في صلاة واحدة اعتبر الإقامة التي هي أكمل؛ لأن إتمام الصلاة يثبت في حال الإقامة في صلاة واحدة اعتبر الإقامة التي هي أكمل؛ لأن إتمام الصلاة يثبت في حال الإقامة وحال السفر، كمن اقتدى بمقيم، والصلاة السفر تثبت في حال السفر ولا تثبت في حال الحضر، فلما اجتمع حكم السفر والحضر يغلب حكم الإقامة التي يثبت حكمها في الحالتين، فأما المسح فلا يثبت الاقتصار على مدة الإقامة في حال السفر، ولا يثبت مسح السفر في حال الإقامة، فلم يتغلب أحد الأمرين، فوجب اعتبار الفعل مما هو فيه من السفر.

١٢٨٣ - قالوا: ماسح جمع بين حضر وسفر فوجب أن يغلب في حقه حكم الحضر، كما لو مسح في السفر ثم أقام.

١٢٨٤ - قلنا: حكم السفر والإقامة إنما يتغلب إذا اجتمعا في فعل واحد، فأما في فعلين فلا يعتبر، كالصلاتين، ثم نقلب العلة فنقول: فوجب أن يكون الحكم الطارئ، أو فوجب أن يعتبر ما يقارن الفعل، أصله: ما ذكروه.

١٢٨٥ - قالوا: حكم الغسل والمسح إذا اجتمعا غلب حكم الغسل، كما لو نزع أحد الخفين.

١٢٨٦ - قلنا: لا نسلم أن حكم الغسل ثابت في مسألتنا؛ لأنه إذا جاز له المسح

<<  <  ج: ص:  >  >>