١٣٢٠٨ - قلنا: إذا لم تحل له لم يجز أن يقترضها، ولهذا أخذ التمرة من فم الحسن فألقاها، ولم يتركه يأكلها ويعوض مثلها.
١٣٢٠٩ - فإن قيل: إنما يثبت في ذمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو أن القرض لبيت المال، وإلا فكيف يثبت الدين في بيت المال؟.
١٣٢١٠ - قلنا: كما يثبت في [حق الولي، أو] كما تثبت الجناية في رقبة العبد.
١٣٢١١ - قالوا: فكيف يقضيه أفضل من ماله وهو تبرع بمال الفقراء،.
١٣٢١٢ - قلنا: يجوز أن يكون القرض من صنف الصدقة بوضع الفضل فيه، فوضع الفضل فيه.
١٣٢١٣ - قالوا: كل ما صح أن يكون في الذمة مهراً صح أن يكون فيها قرضاً، كالثياب.
١٣٢١٤ - وقد أجبنا عن هذه العلة في المسألة التي قبل هذه.
١٣٢١٥ - قالوا: ما صح أن يستقرضه لبيت المال صح أن يستقرضه لنفسه، كالدراهم.
١٣٢١٦ - قلنا: قد بينا أن بيت المال يثبت له حقوق مجهولة، فلذلك يثبت عليه، والذمم بخلاف هذا، ويجوز أن يعجل لبيت المال ببدل المسلم فيه وإن لم يجز لغيره، ولذلك يجوز استقراض المجهول له، وإن لم يجز لغيره.