للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطهارة على اللبس.

١٣٠٠ - والجواب: أن هذا الخبر قد روي من طريق الاستفاضة وليس فيه هذه الزيادة، فلو كانت ثابتة لنقلت كنقل الخبر.

١٣٠١ - ولأن قوله: ((إذا تطهر فلبس)) يقتضي وجود ما يسمى لبسا بعد كمال الطهارة، وهذا موجود في الحين الذي سبق الحدث؛ لأن البقاء على اللبس يسمى لبسا، فقد قلنا بظاهر الخبر.

١٣٠٢ - ولأن قوله: ((إذا تطهر فلبس)) يقتضي وجود ما يسمى تطهرا، وذلك موجود في غسل ما سوى الرجلين.

١٣٠٣ - ولا معنى لقولهم إن قوله: ((تطهر)) يقتضي جميع الطهارة؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز مع نجاسة بدنه، فعلم أنه أراد ما يتناوله الاسم.

١٣٠٤ - قالوا: روي في حديث المغيرة أنه لما أراد أن ينزع خفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).

١٣٠٥ - الجواب: أنه متى غسل إحدى رجليه ولبس ثم غسل الأخرى ولبس؛ قيل: إنه لبسهما وهما طاهرتان.

١٣٠٦ - ولا يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل العلة في المنع من النزع لبسهما على هذه الصفة؛ وعندكم لو لبسهما مع الحدث ثم خاض الماء لم يجب نزعهما. فقد خالفتم

<<  <  ج: ص:  >  >>