للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في التمليك بالمعاطاة.

١٣٣٥٨ - قالوا: هذا بيع وإجارة، وأحد العقدين إذا شرط في الآخر أفسده.

١٣٣٥٩ - قلنا: يبطل بما إذا اشترى تمرة على أن يتركها على النخل.

١٣٣٦٠ - ولأن أحد العقدين ها هنا تابع، فيفارق الحكم المشروط صريحاً؛ بدلالة: الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز، وإن كان البيع بيعاً مع عقد الإجارة، فجاز لتعامل الناس به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>