١٣٥٤٨ - قالوا: إنما حدث في ملكه، فكان له، كغير الرهن.
١٣٥٤٩ - قالوا: بأنه محبوس بحق متعلقه، فكان نماؤه لمالكه، كالعبد الجاني.
١٣٥٥٠ - قلنا: حكم مسلم؛ لأن النماء له، والكلام في أنه يمنع منه أم لا.
١٣٥٥١ - قالوا: إنما حدث بملكه، فكأن لم يتعلق بحق، فكان لمالكه أن يستوفيه لغير الرهن.
١٣٥٥٢ - قلنا: لا نسلم الوصف، لأن التعليل إن كان في اللبن فهو في الرهن، وإن كان في المنافع فحق المرتهن متعلق بها من المنع منها، لأن الوثيقة لا تتم إلا بذلك على ما بينا.
١٣٥٥٣ - والمعنى فيما ليس برهن: أنه لا يمتنع مالكه من الوطء فلم يمنع من الخدمة، ولما منع الراهن من الوطء الذي يملكه منع من الخدمة.
١٣٥٥٤ - قالوا: محبوس بحق متعلق به، فكان لمالكه استيفاء منافعه، كالعبد الجاني.
١٣٥٥٥ - قلنا: العبد الجاني ليس بمحبوس، ولا يثبت لولي الجناية حبسه لحقه، فالوصف غير مسلم.
١٣٥٥٦ - ولأن الاستخدام لا يبطل حق ولي الجناية، لأن حقه لم يثبت بالتوثق، وفي مسألتنا: الرهن يثبت حبسه للتوثق، وفي استخدام ملكه إبطال التوثق