للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في جلد الميتة: (الدباغ يحللها كما تخلل الخمر فيحل)، وذكر الدارقطني) كما يحل الخل الخمر).

١٣٨١٩ - قالوا: اجمعنا على ترك ظاهره، لان الخل لا يحلها، وإنما تحل باستحالتها.

١٣٨٢٠ - قلنا: فإذا الخل حللها، لأنها لما استحالت إليه حلت، ولو استحالت إلى غيره لم تحل.

١٣٨٢١ - ولأنها عين لو تخللت فحلت، فجاز أن يتخذ منها الخل، كالعصير.

ولأن كل عين حكم بطهارتها إذا استحالت أبيح التوصل إلى استحالتها، كالبيض.

١٣٨٨٢ - فإن قيل: من أصحابنا من قال: إن البيضة إذا استحالت فهي طاهرة تصرفا.

١٣٨٢٣ - قلنا: نحكم بطهارتها إذا استحالت، وكونها طاهرة، مثل ذلك لا يمنع هذا الوصف، فالدليل على طهارتها إذا خللت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم الإدام الخل).

<<  <  ج: ص:  >  >>