١٣٨٦٦ - قلنا: الملح إنما نجس بالخمر، فإذا استحالت الخمر استحال ما في الملح من أجزائها، وطهر ذلك كما يطهر كل جزء من الخمر.
يبين ذلك: أن ظرفها نجس، فإذا استحالت فيه طهر، ولا يكون ذلك كخل في ظرف نجس.
١٣٨٦٧ - فإذا قيل: زوال ما أوجب نجاسة المائع لا يطهره، كعظم الخنزير إذا وقع في الماء ثم أخرج منه.
١٣٨٦٨ - قلنا: لم نقل: إنه يطهر بإزالة ما نجسه] لكنه يطه بإحالة ما نجسه [، وهذا يطهر المائع بالاتفاق، ألا ترى: أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت لزوال المعنى الموجب لنجاستها بالاستحالة، فأما العظم ينجس الماء، فإذا أخرج لزوال المعنى الموجب لنجاستها بالاستحالة، فأما العظم ينجس الماء، فإذا أخرج بقيت الأجزاء المتخللة فيه في الماء لم تستحل، فلم تزل النجاسة بإخراج العظم.