١٤٠٥٨ - قلنا: ذكر هذا الطحاوي؛ فدل عليه إجماع السلف.
١٤٠٥٩ - روى عبد الله بن عمر:(أن عمر بن الخطاب قال في الراهن يرهن الرهن فيضيع، قال: إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل، فهو ليس في الفضل).
١٤٠٦٠ - وعن محمد بن الحنفية أن عليا قال:(إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك، فضاع] رد عليه الفضل، وغن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن، فضاع [، فهو بما فيه).
وعن شريح أنه قال:(الرهن بما فيه ولو بخاتم من حديد).
١٤٠٦١ - وقد اتفقوا على الضمان، واختلفوا في كيفيته، فمن أسقط الضمان خالف الإجماع.
١٤٠٦٢ - قالوا: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (الرهن أمانة).