للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٥٨ - قلنا: ذكر هذا الطحاوي؛ فدل عليه إجماع السلف.

١٤٠٥٩ - روى عبد الله بن عمر: (أن عمر بن الخطاب قال في الراهن يرهن الرهن فيضيع، قال: إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل، فهو ليس في الفضل).

١٤٠٦٠ - وعن محمد بن الحنفية أن عليا قال: (إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك، فضاع] رد عليه الفضل، وغن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن، فضاع [، فهو بما فيه).

وعن شريح أنه قال: (الرهن بما فيه ولو بخاتم من حديد).

١٤٠٦١ - وقد اتفقوا على الضمان، واختلفوا في كيفيته، فمن أسقط الضمان خالف الإجماع.

١٤٠٦٢ - قالوا: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (الرهن أمانة).

<<  <  ج: ص:  >  >>