للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٣٩ - ولأن الحكام يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير، فالإجماع بالقول.

١٤٢٤٠ - والدليل على أن الحجر لا يجوز: قوله تعالى: {بل الإنسان على نفسه بصيرة}، يعني شاهدا، وهذا يقتضي أنه إذا أقر بأعيان ماله بعد الجر، جاز.

ولأنه معنى لا يؤثر في الشهادة؛ فلا يستحق به الحجر، كالدين القليل، وعكسه: الصغر والجنون.

١٤٢٤١ - ولأن تصرفه يجوز في ذمته؛ فجاز في أعيان ماله، كمن لا دين عليه.

١٤٢٤٢ - ولأن من صح نكاحه وطلاقه، جاز تصرفه في ماله، كمن عليه دين غير مستغرق.

١٤٢٤٣ - ولأن من جاز إقراره بالحد والقصاص؛ جاز بأعيان ماله، كالمريض.

١٤٢٤٤ - احتجوا: بما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع على معاذ ماله في دينه)، وروي: (أنه حجر عليه في ماله وباعه).

١٤٢٤٥ - الجواب: أن هذا مرسل، رواه الفقهاء عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه، وزاد: (فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع على معاذ ماله).

١٤٢٤٦ - وذكر هذا الحديث، فقال: حدثنا عمر بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن أبي جبير المروزي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات، عن هشام ابن يوسف قاضي اليمن عن معمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>