للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان دراهم وعليه دنانير.

١٤٢٥٣ - قلنا: لا نسلم أنه يلزمه بيع ماله، وإنما يلزمه قضاء دينه، وهو مخير إن شاء باع، وإن شاء اقترض، وإن شاء أجر نفسه وماله.

١٤٢٥٤ - فإن قيل: إن القاضي يحبسه إذا كان له مال، ولا يحبسه إذا لم يكن له شيء، وإنما يحبسه ليبيع المال فيقضي منه.

١٤٢٥٥ - قلنا: غلط، بل يحبسه لأنه يقدر على قضاء الدين منه أو تأجيله، لأنه إذا علم أن له مالا أقرضه الناس، فيحبسه لهذا المعنى.

١٤٢٥٦ - قالوا: إذا لم يكن له طريق إلى قضاء دينه إلا من بيع المال؛ وجب باتفاق.

١٤٢٥٧ - قلنا: وإذا قدر على الاستقراض لم يجب البيع باتفاق، ولا فرق عندكم بين الأمرين. وأما الدراهم والدنانير فمفارقة للعرض، لأن كل واحد منهما بدل عن الآخر.

١٤٢٥٨ - وفي الفقهاء من يقول: إن القاضي يقضي بأحدهما عن الآخر، وهو ابن أبي ليلى. وإنما قلنا: إن كل واحد منهما بدل الآخر، لأن من له دين من أحدهما إذا كسد قضي له بالآخر، فلذا كان كل واحد منهما بدلا عن الآخر.

١٤٢٥٩ - وفي الفقهاء من جوز في القضاء، أن يكون القاضي مخيرا: إن شاء قضى الدراهم عن الدنانير، وإن شاء باعها في الدين، لأنها بدله، وهذا المعنى لا يوجد في العروض، لأنها ليس ببدل الأثمان.

ولا قال أحد من الفقهاء: إنه يقضي عنها، فلذلك لم يملك بيعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>