ترى أن تصنع بأسيرك،) ولو كانت البينة بالإعسار تسمع أولا لسأله عن البينة.
١٤٢٦٧ - ولأن الإعسار لا يتوصل الشهود إلى حقيقته، وإنما يختبر الحال بالحبس، فما لم يوجد مل يثبت الإعسار، فلا يسقط الحبس.
١٤٢٦٨ - ولأنه إذا أقام بينه الإعسار قلب اختبار حاله بالحبس، لم تقبل.
أصله: إذا نكل عن اليمين وأراد أن يقيم البينة قبل يمين المدعى.
ولأنها شهادة بالفقر؛ فلا يثبت لها حكم بانفرادها. أصله: إذا شهدوا أن لا مأزب لفلان.
١٤٢٦٩ - ولا يلزم: بعد الحبس؛ لأن الحكم لا يثبت بانفرادها، لكن بانضمام الاختبار إليها، وغير ممتنع أن ينضم إلى الشهادة بالنفي معنى آخر، فيحكم بها، كما لو قالوا: هذا وارث لان، لا نعلم له وارثا غيره
١٤٢٧٠ - احتجوا: بأن كل حق يثبت بالبينة وجب أن يكون سماعه قبل الحبس وبعده. أصله: إذا ادعى القضاء.
١٤٢٧١ - قلنا: لا نسلم أن الأعيان تثبت بالبينة حتى ينضم إليها الاختبار.
والمعنى في الشهادة بالقضاء: أنها شهادة بإثبات، فقبلت في جميع الأحوال، وفي