للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٤٤ - فهذه الأخبار تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجيز من يقوى على حمل السلاح، ويرد من يضعف عن ذلك، وأن الحكم لا يتعلق بالبلوغ، فيجوز رد ابن عمر في أحد، لأنه كان لا يطيق السلاح، وأجازه في الخندق لأنه قوي على حمله، ولا يصح لمخالفنا التعلق بالخبر.

١٤٣٤٥ - فإن قيل: الجهاد عبادة، فكيف يجوز فيها من لم يبلغ؟.

١٤٣٤٦ - قلنا: كما يجوز في الحج والصوم والصلاة.

١٤٣٤٧ - وقد روي في خبر ابن عمر الذي احتجوا به: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رده في أحد، وجعله في حرس المدينة (والحرس عبادة كالجهاد، إلا أنه أخره وإن كان من أهل القتال، كما يؤخر الضعيف ويقدم القوي.

١٤٣٤٨ - وكيف يظن أن الحكم يتعلق بهذا السن، ولم يعلق النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما من أحكام البلوغ، بل علق جميعها بغيره، وقال: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم)، وقال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، وقال لمعاذ: (خذ من كل حالم دينارا)، وقال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).

١٤٣٤٩ - ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه عمل على ذلك، ولا علق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>