١٤٣٦٨ - ولا يلزم: استحباب الحلق؛ لأن ذلك يتعلق بالشارب.
١٤٣٦٩ - ولأنه موضع من بدنه، فخروج الشعر فيه وعدمه سواء، كسائر المواضع.
١٤٣٧٠ - ولأن نبات الشعر حول الفرج يختلف باختلاف الناس، فيتقدم في بعضهم على البلوغ ويتأخر عنه في بعضهم، فصار كشعر سائر الأعضاء.
١٤٣٧١ - احتجوا: بما رو عن عطية - رضي الله عنه -، قال:(عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة فشكوا في، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينظر إلى هل أنبت؟ فنظروني فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي).
١٤٣٧٢ - وروي: أنه قال: (كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ، فشكوا إلي من الذرية أو من المقاتلة؟، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظروا إن كان قد أنبت وإلا فلا تقتلوه).
١٤٣٧٣ - وروى مجاهد عن عطية، عن رجل من بني قريظة، أخبره:(أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة جردوه، فلم يروا الموسي على شعره، وتركوه من القتل).
١٤٣٧٤ - الجواب: أن عطية القرظي قال أصحاب الحديث: لا يعرف بالرواية.