انظروا هل اخضر مئزره؟ فإن اخضر فاقطعوه، وإن لم يكن اخضر فلا تقطعوه).
١٤٣٧٩ - وروى أبو نضرة الغفاري، وعقبة بن عامر الجهني أنهما قالا:(من أنبت فاقسموا له من الغنيمة).
١٤٣٨٠ - قالوا: وهذا إجماع، ومن أصل أبي حنيفة ترك القياس بقول الصحابي الواحد، فكيف ينكر لقول الجماعة،.
١٤٣٨١ - قلنا: روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال:(رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم).
١٤٣٨٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كتب إلى نجدة الحرورى، (إذا احتلم اليتيم فقد خرج من اليتم، ووقع حقه في الفيء).
١٤٣٨٣ - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:(حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا وصال ولا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد الاحتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك).
١٤٣٨٤ - فهذا اختلاف بعد الصحابة على إبطال قولهم في خمس عشرة، لأن منهم من اعتبر الاحتلام، ومنهم من اعتبر الإنبات، ولم يقل أحد منهم باعتبار السن الذي ذكره الشافعي.