للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٩٦ - ولأن من لزمته العبادات لا يمنع ملكه منه لدينه، كالكافر.

١٤٣٩٧ - ولا يلزمه: المرتد أنه يمنع ماله منه، لأنه لا يملك ما في يده.

١٤٣٩٨ - فإن قيل: الكافر تثبت له الولاية على ولده، والفاسق لا تثبت له الولاية على ولده.

١٤٣٩٩ - قلنا: تصرفه في ماله لا يعتبر بولايته على غيره. ألا ترى: أن الفاسق يزوج نفسه عندهما ولا يزوج بنته، وعندنا يلي في مال نفسه، ولا يلي في مال ولده.

ولأنه نوع فسق؛ فلا يمنع من دفع ماله إليه، كالكفر.

١٤٤٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، والفاسق سفيه، فوجب أن لا يجوز دفع ماله إليه.

١٤٤٠١ - الجواب: أن ظاهر الآية منعنا من دفع مالنا إلى السفهاء، هذا حقيقة اللفظ.

وقوله تعالى: {التي جعل الله لكم قياما}، يعني: معاشا، وقد فسر الآية على ذلك ابن عباس - رضي الله عنه -، فقال: (لا يقسم الرجل ماله بين ولده وعياله، ويصير عيالا عليهم وهم عياله، والمرأة أسفه السفهاء).

وروى الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: (ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلق، ورجل أعطى ماله سفيها، وقد قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، ورجل دائن لرجل فلم يشهد عليه).

وروي عن مجاهد: السفهاء النساء، فقد حمل الآية على حقيقتها صحابيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>