لا يصبر عن التصرف
١٤٤٣٨ - فإن قيل: سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع.
١٤٤٣٩ - قلنا: قد عرفوا الحجر للمجنون، فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون الموجب للحجر.
١٤٤٤٠ - فإن قيل: إنما لم يحجر عليه لأنه لما قال: (لا أصبر عن البيع) دل على أنه يقصد التجارة، ولا يقصد تضييع المال.
١٤٤٤١ - قلنا: من قصد التجارة وهو غير عارف بها، ويتلف ماله فيها، فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع المال.
١٤٤٤٢ - قالوا: فلم قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع)؟.
١٤٤٤٣ - قلنا: إن المبذر نهاه الحاكم عن البيع طلبا لمصلحة لا على وجه الحجر.
١٤٤٤٤ - ولأنه مكلف؛ فلا يحجر الحاكم عليه في ملكه، كالمصلح.
١٤٤٤٥ - ولأنه لم يستفد التصرف من جهة غيره؛ فلا يجوز الحجر عليه في ماله، كسائر الناس.
١٤٤٤٦ - ولأن من جاز إقراره فتصرفه في ماله، كالمصلح.
١٤٤٤٧ - ولأنه إذا جاز تصرفه في نفسه وحرمة المال تابعة لحرمة النفس فجواز تصرفه في المال أولى.
١٤٤٤٨ - فإن قيل: العاقل [لا يتهم في الإقرار بما يهلك نفسه، ويهتم في تضييع المال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute