للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يصبر عن التصرف

١٤٤٣٨ - فإن قيل: سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع.

١٤٤٣٩ - قلنا: قد عرفوا الحجر للمجنون، فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون الموجب للحجر.

١٤٤٤٠ - فإن قيل: إنما لم يحجر عليه لأنه لما قال: (لا أصبر عن البيع) دل على أنه يقصد التجارة، ولا يقصد تضييع المال.

١٤٤٤١ - قلنا: من قصد التجارة وهو غير عارف بها، ويتلف ماله فيها، فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع المال.

١٤٤٤٢ - قالوا: فلم قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع)؟.

١٤٤٤٣ - قلنا: إن المبذر نهاه الحاكم عن البيع طلبا لمصلحة لا على وجه الحجر.

١٤٤٤٤ - ولأنه مكلف؛ فلا يحجر الحاكم عليه في ملكه، كالمصلح.

١٤٤٤٥ - ولأنه لم يستفد التصرف من جهة غيره؛ فلا يجوز الحجر عليه في ماله، كسائر الناس.

١٤٤٤٦ - ولأن من جاز إقراره فتصرفه في ماله، كالمصلح.

١٤٤٤٧ - ولأنه إذا جاز تصرفه في نفسه وحرمة المال تابعة لحرمة النفس فجواز تصرفه في المال أولى.

١٤٤٤٨ - فإن قيل: العاقل [لا يتهم في الإقرار بما يهلك نفسه، ويهتم في تضييع المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>