للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٤٩ - ولأن الصلح مع إنكار عقده أجنبي جاز، فإذا عقده بنفسه جاز، كالبيع من الإنكار تبع الإقرار.

١٤٥٥٠ - ولأن الأجنبي لو عقد الصلح بغير أمره جاز، فإذا عقده بأمره كان أولى بالجواز، كالكفالة. وإذا ثبت أنه يجوز أن يعقده بأمره] ثبت أنه لا يجوز للآمر أن يعقده؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.

١٤٥٥١ - ولأن العقود اختلفت أسماؤها لاختلاف معانيها، بدلالة الكفالة والحوالة، كل واحد منها عقد ضمان، إلا أن اسمهما يختلف لاختلاف معناهما. وكذلك النكاح، والإجارة، وإن كان كل واحد منهما عقدًا على المنافع، فلما فرقوا بين الصلح والبيع دل على اختصاص الصلح بمعني يخالف البيع، وما ذاك إلا جوازه مع الإنكار.

١٤٥٥٢ - ولأن معنى الصلح: أنه وضع لقطع الدعوى والمنازعة، وذلك يوجد مع الإنكار، فأما مع الإقرار فصاحب الحق يبرئ أو يستوفي، فلا توجد حقيقة الصلح، لهذين الوجهين.

١٤٥٥٣ - قال أبو حنيفة: أجوز ما يكون الصلح عن الإنكار.

١٤٥٥٤ - ولأن الإقرار سبب لثبوت الحق؛ فلا يعتبر وجوده في صحة الصلح، كالبينة.

١٤٥٥٥ - ولأن اليمين تقضي إلى مال، فجاز الصلح عنه بمال كدم العمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>