للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوجب أن يكون أولى ممن له مجرد الاستظلال، كما لو كان لأحدهما عليه أزج.

١٤٦١٥ - ولا يلزم: [إذا كان لأحدهما اتصال توسع، لأن له معنى زائدًا على الاستظلال.

١٤٦١٦ - ولا يلزم:] الجذع الواحد؛ لأن صاحبه أولى.

١٤٦١٧ - ولا يلزم: الهوادي؛ لأن الحائط لا يبني لأجلها.

١٤٦١٨ - ولا يقال: إن الأزج لا يكمن إحداثه إلا بعد كمال البناء، لأن الأزج يحدث بعد تمام البناء قبل حد التعويج، كما أن الجذوع توضع بعد إكمال البناء إلى حد الوضع، ثم توضع الجذوع ويتمم البناء فوقها.

١٤٦١٩ - ولأنه حمل مقصود على ما يتنازعانه؛ فكان صاحب الحمل أولي ممن لا ترجيح معه، كمن نازع في جمل لصاحبه عليه حمل

١٤٦٢٠ - ولا يلزم: إذا كان الآخر راكبه، أو كان لأحدهما اتصال، لأن له ترجيحا.

١٤٦٢١ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه).

١٤٦٢٢ - قالوا: وكل واحد منهما مدعى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>