للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفالة به، كالمعلوم.

١٤٧٨٨ - ولأنه نوع ضمان، فجاز تعليقه بشرط يوجد في الثاني، كضمان الدرك، وإن شئت قلت: فجاز في المجهول، أصله: ضمان الدرك.

١٤٧٨٩ - فإن قيل: إذا استحقت الدار ثبت إن كان ضمن ما كان موجودًا.

١٤٧٩٠ - قلنا: إلا أنه عند العقد يجوز أن يكون هناك استحقاق، ويجوز أن لا يكون، فلولا أن الضمان يتعلق بالأخطار لم يصح مع التجويز، كما لا يصح البيع مع التجويز إذا قال: بعتك هذا العبد إن كنتُ ورثتهُ لم يصح البيع وإن ثبت أنه كان ورثه.

١٤٧٩١ - ولأن ضمان الدرك قد يكون فيما ليس بمستحق عند الضمان، ألا ترى: أنه يشترى دارًا فتجب الشفعة ثم يبيعها المشتري، فيضمن ضامن الدرك، فإذا أخذها الشفيع وجب على الضامن الثمن، وإن لم يبين البائع، حتى لا يختص بما لا يستحقه.

١٤٧٩٢ - فإن قيل: في ضمان الدرك إما أن تُستحق جميع الدار أو بعضها، فالضمان يتعلق بما هو مستحق منها، وذلك معلوم.

١٤٧٩٣ - قلنا: فيجب أن يقولوا ففي الفرع مثله، إذا قال: ضمنت لك ما يخرج في حسابك عليه، فإن ذلك معلوم في نفسه وإن لم يكن معلومًا عنده، ومع ذلك لا يجوز ضمانه.

١٤٧٩٤ - فإن قالوا: في ضمان الدرك قولان.

١٤٧٩٥ - قلنا: ضمان الدرك نص الشافعي عليه، وأجمع المسلمون أيضا على جوازه، حتى قال ابن سريج تخريجًا لقول آخر، فلا تضرنا المنازعة فيما ثبت بإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>