١٤٨٠٢ - قلنا: هو عام من وجه خاص في الكفالة، وخبركم خاص من وجه عام من وجه.
١٤٨٠٣ - فإن قيل: قوله: (الزعيم غارم) يقضي أن يكون غارمًا في الحال الذي يسمى زعيمًا، ومتى علق الكفالة بشرط لم يكن غارمًا حتى يسمى كفيلًا.
١٤٨٠٤ - قلنا: قوله: (الزعيم غارم)، معناه ما يجب على المكفول عنه، فإذا علق الكفالة بالشرط فإن لزم المكفول عنه مال، فهو غارم عنه.
١٤٨٠٥ - قالوا: يثبت مال في الذمة بعقد، فوجب أن لا يصح مجهولًا، كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة.
١٤٨٠٦ - قالوا: ولا يلزم المهر، لأنه ثبوت مال بعقد ليس يثبت (بدلًا عن مال آخر).
١٤٨٠٧ - قلنا: الثمن والأجرة كل واحد منهما بدل في عقد الإبدال، لا يثبت في المعاوضات مع الجهالة.
١٤٨٠٨ - وفي مسألتنا: المال لا يثبت بدلًا، وإنما الكفالة سبب من أسببا الضمان، وأسباب الضمان مبنية في الأصول على الغرر والخطر والجهالة، ألا ترى: أنه لو وكل إنسانًا بشراء شيء فإن الموكل يضمن مثل ما يلزم الوكيل، ويجوز أن يشتري، ويجوز أن لا يشتري، ولا يعلم مقدار ما يباع به، (والكفيل) بالوديعة يضمن مثل ما يلحق المودَع من الضمان، وذلك خطر ومجهول، كذلك الكفالة