وجواب آخر: أنه يحتمل أن يكون هذا ابتداء كفالة، ويحتمل أن يكون أخبر عن كفالة تقدمت الموت، واللفظ لفظ الخبر، وإذا احتمل أحد الوجهين لم يصح الاحتجاج به مع الاحتمال.
١٤٨٤٩ - فإن قيل: روي: (فتحملهما أبو قتادة)، وهذا يدل على أنه ابتداء كفالة.
١٤٨٥٠ - قلنا: لم تكن الكفالة معلومة، فلما أقر بها صار بإقراره محتملًا لَمَّا لم يكن يُعْلم أنه حامل له، هذا كما نقول: أوجب على نفسه بإقراره، فوجب عليه بالإقرار، والإقرار في الحقيقة إخبار عن إيجاب سابق، إلا أنه لم يعلم تقدمه إلا بإقراره.
١٤٨٥١ - قيل: أوجب على نفسه، فوجب عليه.
١٤٨٥٢ - قالوا: روي حديث أنس (- رضي الله عنه -)(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما ينفعكم من صلاتي عليه وهو في قبره مرتهن بدينه، فلو قام أحدكم فضمن ما عليه صليت عليه، كانت صلاتي تنفعه).
١٤٨٥٣ - قلنا: هذه الزيادة لا تعرف، ولو ثبت كان معناه: ضمن أن يَقْضِيَ، بمعنى أنه وعد أن يقضي، كما يقال: إن ضمن فلان أن يعين فلانًا بكذا، أو يقرضه كذا، وإذا وجد ذلك فالظاهر أنه يفي فيصلي عليه، كما يصلي على من ترك وفاء.
١٤٨٥٤ - قالوا: إذا كان اللفظ يحتمل معنيين وجب حمله على ما لا يؤدي إلى