١٤٨٦٣ - قالوا: من صح الضمان عن ضامنه إذا كان له ضامن، صح الضمان عنه إذا لم يكن له ضامن، كالحر.
١٤٨٦٤ - قلنا: إنما لا يجوز الضمان عن ضامنه مع بقاء الدين على الضامن، فلذلك يصح مع بقاء الدين، ولا يصح عن الضامن بعد سقوط الدين، فلا [يصح الضمان عنه مع سقوطه.
١٤٨٦٥ - قالوا: الموت لا يمنع استدامة الضمان، فلا] يمنع ابتداء الضمان، أصله: جنون المضمون عنه وإتلافه.
١٤٨٦٦ - قلنا: الموت عندنا لا يمنع الابتداء ولا الاستدامة، وإنما يمنع الضمانُ سقوطَ المطالبة عنه، وعمن قام مقامه على التأييد.
١٤٨٦٧ - وقولنا: بموجب العلة.
١٤٨٦٨ - فإن قيل: ذكر في الأصل، أنه إذا قال: إن مات قبل أن يقضي مالك عليه فأنا ضامن، فمات، فإن ذلك جائز على الكفيل في قول أبي حنيفة.
١٤٨٦٩ - قلنا: محمول عليه إذا ترك وفاء، أو نقول: إن هذا ليس بابتداء ضمان، وإنما يتعلق الضمان بسبب كان في حال الحياة، فلم يسقط الدين بالموت لبقاء ذمة تتعلق المطالبة بها، وقد ذكر أبو الحسن، عن ابن سماعة، عن محمد: أنه قال: لو قال: قد ضمنت لك مالك على فلان إن توى، فذلك جائز، فإن مات فلان فلم يدع شيئًا، فهو ضامن، وهذا على قول محمد صحيح، لأن من أصلنا: أن ابتداء الكفالة يجوز بعد الموت، فإذا تعلقت بشرط كان في حال الحياة أولى.