للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٣٣ - ولأنه نوع شركة؛ فكان منه ما يصح، كشركة العنان.

ولا يلزم: الشركة بالعروض، وشركة الاحتطاب والاصطياد؛ لأنها بعض النوع، ألا ترى: أنها إما أن تقع مفاوضة، أو عنانًا.

١٤٩٣٤ - قالوا: هذه الأنواع المشتركة اصطلح الفقهاء عليها، ولم تكن متنوعة على زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف تكون علة الحكم؟.

١٤٩٣٥ - قلنا: شركة المفاوضة: لغة أهل الحجاز على ما قدمنا، وشركة العنان: اسم موضوع في اللغة، ذكره أهل اللغة في كتبهم وبينوا اشتقاقه، وجاء في الشعر:

وشاركنا قريشًا في تقاها ... وفي أحسابها شرك العنان

١٤٩٣٦ - وإذا كان هذا التنويع في الجاهلية لم يصح ما قالوه.

١٤٩٣٧ - فإن قيل: في الشرع عقود انفرد كل واحد منها باسم وجميعها فاسدة

<<  <  ج: ص:  >  >>