١٤٩٣٣ - ولأنه نوع شركة؛ فكان منه ما يصح، كشركة العنان.
ولا يلزم: الشركة بالعروض، وشركة الاحتطاب والاصطياد؛ لأنها بعض النوع، ألا ترى: أنها إما أن تقع مفاوضة، أو عنانًا.
١٤٩٣٤ - قالوا: هذه الأنواع المشتركة اصطلح الفقهاء عليها، ولم تكن متنوعة على زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف تكون علة الحكم؟.
١٤٩٣٥ - قلنا: شركة المفاوضة: لغة أهل الحجاز على ما قدمنا، وشركة العنان: اسم موضوع في اللغة، ذكره أهل اللغة في كتبهم وبينوا اشتقاقه، وجاء في الشعر:
وشاركنا قريشًا في تقاها ... وفي أحسابها شرك العنان
١٤٩٣٦ - وإذا كان هذا التنويع في الجاهلية لم يصح ما قالوه.
١٤٩٣٧ - فإن قيل: في الشرع عقود انفرد كل واحد منها باسم وجميعها فاسدة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute