ألزمناه الحضور مع التوكيل وهو لا يتمكن من التوكيل، فقد تركنا التسوية.
١٥١٠٠ - ولأن عند مخالفنا: إذا وجبت اليمين وجب على المستحلف أن يحضر، فلا يجوز أن يستنيب، ويجوز لخصمه أن يوكل من يستوفي اليمين، وهذا ترك التسوية بينهما في مجلسه ومخالفة للخبر.
١٥١٠١ - ولأنها استنابه فيما يختص بحضرة الحاكم، فلم يلزم الخصم حكمها ابتداء من غير عذر، كالشهادة على الشهادة.
١٥١٠٢ - ولأن ما يختص بحضرة القاضي لا يلزم الاستنابة فيه ابتداء، كالشهادة.
١٥١٠٣ - فإن قيل: التوكيل يصح إذا رضي الخصم، والشهادة لا تصح.
١٥١٠٤ - قلنا: لأن المانع من الشهادة على الشهادة مع القدرة حق الله تعالى فلم يسقط برضا غيره، والمنع من التوكيل لحق الخصم فسقط برضاه.
١٥١٠٥ - قالوا: دعوى الوكيل والموكل سواء، فلم يقف أحدهما على العجز عن الآخر، وقول شهود الفرع يخالف قول شهود الأصل، لأنهم يثبتون الشهادة دون المشهود به.
١٥١٠٦ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن الوكيل يباينه ثم يذكر الدعوى.
١٥١٠٧ - والجواب أن الخصم يذكر الدعوى خاصة، وشهود الفرع يذكرون استنابتهم أولاً، ثم يذكرون الشهادة التي يأتي بها شهود القضاء، فهما من هذا الوجه سواء.
١٥١٠٨ - قالوا: على الحاكم مشقة في قبول الفرع مع حضور الأصل، لأنه ١٧٣/ب يحتاج إلى تأمل وبحث عن حال شهود/ الأصل والفرع، وإذا اقتصر على شهود الأصل لم يحتج إلى هذا البحث، والتوكيل مع القدرة لا مشقة على القاضي في سماع دعوى الوكيل.