١٤٨٤ - ولا معنى لقولهم: إنا نستعمل الأخبار؛ لأن الاستعمال يصح لو قالوا بظاهر اللون، وقد بينا تركهم لظاهره، فلو جاز ذلك لوجب أن تكون الأيام الأصل واللون تابع؛ لأنها مذكورة في كل الأخبار.
١٤٨٥ - ولأنا بينا حديث عدي بن ثابت وهو عام لم يخرج إلى سؤال، فكان أبعد من الاحتمال، والرجوع إليه أولى.
١٤٨٦ - قالوا: روي في حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة:((إنما ذلك دم عرق، وليس بالحيض؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي))، فدل على أن الحيضة تعرف.
١٤٨٧ - قلنا: بالوقت المعتاد، وادعيتم أنها تعرف باللون، فتساوينا.
١٤٨٨ - قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: إن دم الحيض أسود بحراني.
١٤٨٩ - قلنا: ذكر أبو داود عن علي، وابن عباس، وعائشة؛ والحسن، وسعيد ابن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم: أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.
١٤٩٠ - قالوا: خارج من الرحم، فوجب أن يدخله الاجتهاد والتحري عند الأشتباه، كالمذي والمني.