بموجبها إذا وكله بالإقرار، لأن ذلك ليس بإطلاق للوكالة بالخصومة.
١٥٢٠١ - ولأن التعليل للوجوب؛ ولا يلزم: وكيل الأب، والوصي، لأنا قلنا: وكيل المدعى عليه.
١٥٢٠٢ - فإن قيل: الإنكار موافق للتوكيل بالخصومة، والإقرار مخالف لها.
١٥٢٠٣ - قلنا: إن لكل واحد منهما مقتضاه، بدلالة: أنه يوكله ليخاصم بالحق لا بالباطل والمخاصم بالحق إذا عرف الحق أقر به.
١٥٢٠٤ - فإن قيل: نقلب العلة فنقول: فوجب أن يملك الموكل إبطاله، كالإنكار.
١٥٢٠٥ - قلنا: عندكم الإقرار لم يصح.
ولا يقال: إن الموكل يبطله، بل هو باطل بنفسه.
١٥٢٠٦ - ولأن الموكل لو أنكر ملك الرجوع عن ذلك بالإقرار، كذلك إذا أنكر وكيله، ولو أقر الموكل لم يملك إبطال إقراره بالرجوع، كذلك لا يملك إبطال إقراره.
١٥٢٠٧ - ولأنه قبض يسقط به حق الموكل، فجاز أن يملك الوكيل الإقرار به بإطلاق الوكالة. أصله: إذا أقر بقبض نفسه.
١٥٢٠٨ - فإن قيل: الوكيل بالخصومة لا يملك القبض والإقرار به.
١٥٢٠٩ - قالوا: والوكيل بالبيع إذا أقر أن موكله قبض الثمن، لم يقبل إقراره، وإن قال: قبضت أنا الثمن فهلك، ففيه وجهان.
١٥٢١٠ - قلنا: أصل العلة: الوكيل بالخصومة والقبض هل يملك الإقرار بالقبض بلا خلاف؟ لأن من ملك الاستيفاء ملك الإقرار بقبض غيره، كالمالك.
ولا يلزم: الأب، والوصي؛ لأنهما يملكان الإقرار بقبض وكيلهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute