للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خص الوكالة، فزال إطلاقها بالتخصيص، كما لو قال: وكلتك بالخصومة ولم أجعل إليك الاستحلاف ولا إقامة البينة، لم يملكه الوكيل، وإن كان يملكه بإطلاق الوكالة.

١٥٢٢٠ - قالوا: وكيل في خصومة مجردة أقر على موكله فيها، فوجب أن لا يصح إقراره. أصله: إذا ادعي رجل على موكله القصاص أو حد القذف، فأقر له بذلك.

١٥٢٢١ - قلنا: إذا أقر الوكيل قام إقراره مقام موكله، والأموال تثبت بما قام مقام الغير. وإقرار الوكيل يقوم مقام إقرار موكله فلا يحكم به، كما لا يحكم بشهادة النساء والكتابة القائمة مقام الصريح.

١٥٢٢٢ - قالوا: شهادة النساء لا يقضي بها في الحدود لضعفها، لا لأنها تقوم مقام الغير، بدلالة: أنها تقبل مع القدرة على شهادة الرجال.

١٥٢٢٣ - قلنا: ما قام مقام الغير يجوز مع القدرة على أصله، كمسح الخفين.

١٥٢٢٤ - فقالوا: من لا يصح يمينه لا يصح إقراره، كالوصي.

١٥٢٢٥ - قلنا: الوصي تصرفه يختص بمصلحة الصبي والتصرف في ماله بالأصلح والأحسن، وليس الإقرار في مصلحته، والوكيل تصرفه في الخصومة عام، كموكله ولا الوصي في التصرف ينوب عما لا يثبت إقراره وهو الصبي، فلم يجز إقرار النائب عنه، والوكيل نائب عمن يجوز إقراره، فملك الإقرار بمطلق وكالته.

١٥٢٢٦ - فإن قيل: الوصي يقوم مقام من لا يملك الإقرار ويجوز إقراره.

١٥٢٢٧ - قلنا: في التصرف في ماله ضرورة؛ لأنه يستضر بتأخير التصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>