١٥٢٦٧ - لنا: أن أمره بالبيع عام في قليل الثمن وكثيره، ومن حكم اللفظ أنه يحمل على عمومه إلا أن يمنع منه مانع.
١٥٢٦٨ - ولا يلزم: الوكيل بالشرى؛ لأنا خصصنا الكلام بدليل، لأن ما ملك الموكل أن يبيع العين به ملك الوكيل بإطلاق الوكالة بيعها به، كثمن المثل.
١٥٢٦٩ - قالوا: المعنى في ثمن المثل: أن الأب والوصي يملكان البيع به، ولا كذلك ثمن القليل، لأنهما لا يملكان البيع به، كذلك لا يملك الوكيل.
١٥٢٧٠ - قلنا: تصرف الأب والوصي يختص بما فيه الحظ، لأنهما يتصرفان حكمًا، لا بأمر المالك، وتصرف الوكيل يقع بالأمر، فاعتبر عموم الأمر.
١٥٢٧١ - ولا يلزم: الوكيل بالشرى؛ لأنه لا يتصرف بأمر عام، بدلالة: أنه لا يملك الشرى بعمومه أملاك الموكل، فثبت أن تصرفه يقع خاصًا في الأعراض.
١٥٢٧٢ - ولأنه سبب يملك به بيع مال المكلف بما يتغابن الناس فيه، فيجب أن يجوز بما لا يتغابن الناس فيه، أصله: إذا قال: بع بما شئت، أو عين الثمن، أصله: الملك.
١٥٢٧٣ - ولا يلزم: الولاية؛ لأنه لا يملك بها بيع مال المكلف.
ولأنه حط لو نص عليه جاز للوكيل البيع به، فجاز له البيع بالإطلاق، أصله: ما يتغابن به.
١٥٢٧٤ - ولا يلزم الوكيل بالشرى، لأنه زيادة، والزيادة ليست بحط.
١٥٢٧٥ - ولأن الإنسان يأمر ببيع ماله لطلب العوض، ويأمر ببيعه ضجرًا منه